الشيخ محمد اليعقوبي

332

فقه الخلاف

نعم ، بما أن القدماء ومنهم الشيخ الصدوق ( قدس سره ) كانوا يفتون بنصوص الروايات أو مضامينها ، فيكون هذا الجزء رواية مرسلة للصدوق أو إحدى روايات الباب نقلها بالمضمون . 6 - معتبرة « 1 » سعيد السمان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به ) . 7 - خبر أبي العطارد الحناط قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ، فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ، قال : عليك زكاته ) هذا على رواية الكافي ، وفي التهذيب ( عليه الزكاة ) . 8 - خبر محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يُعمل به ، فإذا عُمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه ) . أقول : ظاهر هذه الأخبار الوجوب وبه صرّح الشيخ المفيد ( قدس سره ) وسيأتي كلامه ، وهو ظاهر علي بن بابويه في الفقه الرضوي ونقله عنه العلامة ( قدس سره ) في المختلف كما نقلنا عنه ( صفحة 313 ) ، وقال به ولده الصدوق ( قدس سره ) في المقنع : ( ( ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به له ) ) « 2 » وقال في الفقيه : ( ( وليس على اليتيم زكاة إلا أن يُتّجَر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ) ) ، هذا ولكن المشهور حملها على الاستحباب

--> ( 1 ) لعدم الإشكال في سندها إلا من ناحية إسماعيل بن مرار الذي لم تثبت وثاقته إلا أننا اعتمدنا في بعض أبحاثنا السابقة على رواياته عن يونس لأنه أخذها من كتبه وهي صحيحة بشهادة ابن الوليد . ( 2 ) المقنع : 163 ، طبعة مؤسسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) 1415 ه - .